المسألة الثامنة : فإن صاده الحلال في الحل ، فأدخله في الحرم جاز له التصرف فيه بكل نوع من ذبحه وأكل لحمه .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ; ودليلنا أنه معنى يفعل في الصيد ; فجاز في الحرم الحلال كالإمساك والشراء ، ولا خلاف فيهما .
قال علماؤنا : ولأن المقام في الحرم يدوم ، والإحرام ينقطع ، فلو حرمنا عليه ذلك في الحرم لأدى إلى مشقة عظيمة ، فسقط التكليف عنه فيه لذلك .
وهذا من باب تخصيص العموم بالمصالح ، وقد مهدناه في أصول الفقه ، والمصلحة من أقوى أنواع القياس .


