باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت
1456 - ( عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع } رواه الجماعة . ولأحمد " كان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه . وله أيضا عنه : أنه ربما تقدم الجنازة فقعد حتى إذا رآها قد أشرفت قام حتى توضع ) .
1457 - ( وعن جابر قال { : مر بنا جنازة ، فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه ، فقلنا : يا رسول الله إنها جنازة يهودي ، فقال : إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها } ) . [ ص: 93 ]
1458 - ( وعن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهما كانا قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما ، فقيل لهما : إنها من أهل الأرض : أي من أهل الذمة ، فقالا : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام ، فقيل له : إنها جنازة يهودي ، فقال : أليست نفسا } متفق عليهما . وللبخاري عن ابن أبي ليلى قال : كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة )


