باب لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر
1543 - ( عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه } رواه الجماعة ولأبي داود { ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر } . ولأحمد ومسلم { ليس للعبد صدقة إلا صدقة الفطر } ) .
1544 - ( وعن عمر وجاءه ناس من أهل الشام فقالوا : إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور ، قال : ما فعله صاحباي قبلي فأفعله ، واستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم علي رضي الله عنه ، فقال علي : هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك رواه أحمد ) .
1545 - ( وعن أبي هريرة قال : { سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمير فيها زكاة ؟ ، فقال ما جاءني فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة : { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره } } رواه أحمد ، وفي الصحيحين معناه )


