باب زكاة الذهب والفضة 
1546 - ( عن  علي  عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة عن كل أربعين درهما درهما ، وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم   } رواه  أحمد  وأبو داود   [ ص: 164 ] والترمذي  وفي لفظ : { قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق وليس فيما دون المائتين زكاة   } رواه  أحمد  والنسائي ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					