باب قول الله تعالى وفي الرقاب
1600 - ( وهو يشمل بعمومه المكاتب وغيره وقال : لا بأس أن يعتق من زكاة ماله ذكره عنه ابن عباس والبخاري ) . أحمد
1601 - ( وعن قال : { البراء بن عازب } رواه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : دلني على عمل يقربني إلى الجنة ، ويبعدني من النار ، فقال : أعتق النسمة ، وفك الرقبة ، قال : يا رسول الله أوليسا واحدا قال : لا عتق النسمة أن تفرد بعتقها ، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها أحمد ) . والدارقطني
1602 - ( وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } رواه الخمسة إلا ثلاثة كلهم حق على الله عونه : [ ص: 199 ] الغازي في سبيل الله ، والمكاتب الذي يريد الأداء ، والناكح المتعفف أبا داود ) .