[ ص: 201 ] باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل
1605 - ( عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله ، أو ابن السبيل ، أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك } رواه أبو داود .
وفي لفظ { لا تحل الصدقة إلا لخمسة : لعامل عليها ، أو رجل اشتراها بماله ، أو غارم ، أو غاز في سبيل الله ، أو مسكين تصدق عليه بها فأهدى منها لغني } رواه أبو داود وابن ماجه )


