باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم 
1728 - ( عن محمد بن عباد بن جعفر  قال : سألت  جابرا    : { أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة ؟ قال : نعم   } . متفق عليه . 
 وللبخاري  في رواية : أن يفرد بصوم ) . 
1729 - ( وعن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم ، أو بعده يوم   } رواه الجماعة إلا  النسائي    .  ولمسلم    : { ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم   }  ولأحمد    { يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده   } ) . 
1730 - ( وعن  جويرية    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يوم الجمعة وهي صائمة فقال : أصمت أمس ؟ قالت : لا ، قال : تصومين غدا ؟ قالت لا ، قال : فأفطري   } رواه  أحمد   والبخاري  وأبو داود  وهو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع    ) . 
1731 - ( وعن  ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تصوموا يوم الجمعة وحده   } ) . 
1732 - ( وعن  جنادة الأزدي  قال : { دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة في سبعة من الأزد  إناثا منهم وهو يتغدى ، فقال : هلموا إلى الغداء ، فقلنا : يا رسول الله : إنا صيام ، فقال : أصمتم أمس ؟ قلنا : لا ، قال : أفتصومون غدا ؟ قلنا لا ، قال : فأفطروا ، فأكلنا معه ; فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناء من ماء فشرب ، وهو على المنبر والناس ينظرون يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة   } . رواهما  أحمد    ) . 
     	
		 [ ص: 296 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					