باب صحة حج الصبي والعبد من غير إيجاب له عليهما
1807 - ( عن ابن عباس { : أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال : من القوم ؟ قالوا : المسلمون ، فقالوا من أنت ؟ فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : فرفعت إليه امرأة صبيا ، فقالت ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر } رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي ) .
1808 - ( وعن السائب بن يزيد قال : { حج أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين } . رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه ) .
1809 - ( وعن جابر قال : { حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا النساء والصبيان ، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم } . رواه أحمد وابن ماجه ) .
1810 - ( وعن محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه ، فإن أدرك فعليه الحج ، وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه ، فإن أعتق فعليه الحج } ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله هكذا مرسلا )


