أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه
باب المواقيت المكانية ، وجواز التقدم عليها
1811 - ( عن ابن عباس قال : { وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ; قال : فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ، فمن كان دونهن فمهله من أهله ، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها . } )
1812 - ( وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، ويهل أهل الشام من الجحفة ، ويهل أهل نجد من قرن قال ابن عمر : وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ومهل أهل اليمن من يلملم } متفق عليهما . زاد أحمد في رواية وقاس الناس ذات عرق بقرن )


