باب ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها 
1821 - ( عن  ابن عباس  قال : { من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج   } . أخرجه  البخاري  ، وله عن  ابن عمر  قال : " أشهر الحج : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة .  وللدارقطني  مثله عن  ابن مسعود   وابن عباس   وابن الزبير    ) . 
1822 - ( وروي عن  أبي هريرة  قال : بعثني  أبو بكر  فيمن يؤذن يوم النحر بمنى    : لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ويوم الحج الأكبر يوم النحر . رواه  البخاري    ) 
1823 - ( وعن  ابن عمر    { أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج ، فقال : أي يوم هذا ؟ فقالوا : يوم النحر ، قال : هذا يوم الحج الأكبر   } رواه  البخاري  وأبو داود   وابن ماجه    ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					