باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها
1838 - ( عن عائشة قالت : { خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ، ومن أراد أن يهل بحج فليهل ، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل ، قالت : وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهل به ناس معه وأهل معه ناس بالعمرة والحج ، وأهل ناس بعمرة ، وكنت فيمن أهل بعمرة } . متفق عليه ) .
1839 - ( وعن عمران بن حصين قال : { نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنه حتى مات . } متفق عليه . ولأحمد ومسلم : { ونزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ، يعني متعة الحج ، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها حتى مات } )
1840 - ( وعن عبد الله بن شقيق : { أن عليا كان يأمر بالمتعة وعثمان ينهى عنها ، فقال عثمان كلمة ، قال علي : لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عثمان : أجل ، ولكنا كنا خائفين } . رواه أحمد ومسلم ) .
1841 - ( وعن ابن عباس قال : { أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بالحج فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم } . رواه أحمد ومسلم .
وفي رواية قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك ، وأول من نهى عنها معاوية . رواه أحمد والترمذي )


