[ ص: 5 ]  باب ما يجتنبه من اللباس 
1879 - ( عن  ابن عمر  قال : { سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم ؟ قال لا يلبس المحرم القميص ، ولا العمامة ، ولا البرنس ، ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ، ولا زعفران ، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين .   } رواه الجماعة ، وفي رواية  لأحمد  قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر وذكر معناه ، وفي رواية  للدارقطني  أن رجلا نادى في المسجد ماذا يترك المحرم من الثياب ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					