باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته 
1890 - ( { في حديث  ابن عمر    : ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران وقال في المحرم الذي مات : لا تحنطوه   } ) . 
1891 - ( وعن  عائشة  قالت : { كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو محرم   } . متفق عليه  ولمسلم   والنسائي  وأبي داود    : { كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم   } ) 
1892 - ( وعن  عائشة  قالت : { كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة  فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام ، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا   } . رواه أبو داود    ) . 
1893 - ( وعن  سعيد بن جبير  عن  ابن عمر    { أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم   } . رواه  أحمد   وابن ماجه  والترمذي  وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السنجي  عن  سعيد بن جبير  وقد تكلم يحيى بن سعيد  في فرقد  ، وقد روى عنه الناس ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					