باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته
1890 - ( { في حديث ابن عمر : ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران وقال في المحرم الذي مات : لا تحنطوه } ) .
1891 - ( وعن عائشة قالت : { كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو محرم } . متفق عليه ولمسلم والنسائي وأبي داود : { كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم } )
1892 - ( وعن عائشة قالت : { كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام ، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا } . رواه أبو داود ) .
1893 - ( وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم } . رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السنجي عن سعيد بن جبير وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد ، وقد روى عنه الناس )


