باب ما جاء في نكاح المحرم  وحكم وطئه 
1898 - ( عن  عثمان بن عفان  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب   } . رواه الجماعة إلا  البخاري  وليس للترمذي  فيه : ولا يخطب ) . 
1899 - ( وعن  ابن عمر    { أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة  فأراد أن يعتمر أو يحج ، فقال : لا تتزوجها وأنت محرم ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه   } . رواه  أحمد    ) . 
1900 - ( وعن أبي غطفان  عن أبيه عن  عمر  ، أنه فرق بينهما يعني : رجلا تزوج  [ ص: 19 ] وهو محرم . رواه  مالك  في الموطإ  والدارقطني    ) . 
1901 - ( وعن  ابن عباس    { أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة  وهو محرم   } . رواه الجماعة  وللبخاري    : { تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة  وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف    } ) . 
1902 - ( وعن  يزيد بن الأصم  عن ميمونة    { أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسرف  فدفناها في الظلة التي بنى بها فيها .   } رواه  أحمد  والترمذي  ، ورواه  مسلم   وابن ماجه  ولفظهما : تزوجها وهو حلال ، قال : وكانت خالتي وخالة  ابن عباس  ، وأبو داود  ولفظه قالت : تزوجني ونحن حلالان بسرف    ) . 
1903 - ( وعن أبي رافع    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة  حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما   } . رواه  أحمد  والترمذي  ورواية صاحب القصة والسفير فيها أولى ; لأنه أخبر وأعرف بها وروى أبو داود  أن  سعيد بن المسيب  قال : وهم  ابن عباس  في قوله : تزوج ميمونة  وهو محرم ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					