باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه
1898 - ( عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب } . رواه الجماعة إلا البخاري وليس للترمذي فيه : ولا يخطب ) .
1899 - ( وعن ابن عمر { أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج ، فقال : لا تتزوجها وأنت محرم ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه } . رواه أحمد ) .
1900 - ( وعن أبي غطفان عن أبيه عن عمر ، أنه فرق بينهما يعني : رجلا تزوج [ ص: 19 ] وهو محرم . رواه مالك في الموطإ والدارقطني ) .
1901 - ( وعن ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم } . رواه الجماعة وللبخاري : { تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف } ) .
1902 - ( وعن يزيد بن الأصم عن ميمونة { أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسرف فدفناها في الظلة التي بنى بها فيها . } رواه أحمد والترمذي ، ورواه مسلم وابن ماجه ولفظهما : تزوجها وهو حلال ، قال : وكانت خالتي وخالة ابن عباس ، وأبو داود ولفظه قالت : تزوجني ونحن حلالان بسرف ) .
1903 - ( وعن أبي رافع { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما } . رواه أحمد والترمذي ورواية صاحب القصة والسفير فيها أولى ; لأنه أخبر وأعرف بها وروى أبو داود أن سعيد بن المسيب قال : وهم ابن عباس في قوله : تزوج ميمونة وهو محرم ) .


