باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره
1928 - ( عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { المدينة حرم ما بين عير إلى ثور } مختصر من حديث متفق عليه ) .
1929 - ( وفي حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم { في المدينة : لا يختلى خلاها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره } . رواه أحمد وأبو داود ) .
1930 - ( وعن عباد بن تميم عن عمه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة } . متفق عليه ) .
1931 - ( وعن أبي هريرة قال : { حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى } . متفق عليه ) .
1932 - ( { وعن أبي هريرة في المدينة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم شجرها أن يخبط أو يعضد } . رواه أحمد ) .
1933 - ( وعن أنس { أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على المدينة ، فقال : اللهم إني [ ص: 38 ] أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم } . متفق عليه وللبخاري عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث ، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين } ولمسلم عن عاصم الأحول قال { سألت أنسا أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ؟ قال : نعم هي حرام ولا يختلى خلاها فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين } ) .
1934 - ( وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { إني حرمت المدينة حرام ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف } ) .
1935 - ( وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها } . رواهما مسلم ) .
1936 - ( وعن جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة حرام ما بين حرتيها وحماها كلها لا يقطع شجره إلا أن يعلف منها } . رواه أحمد ) .


