[ ص: 64 ] باب النهي عن التحلل بعد السعي  إلا للتمتع إذا لم يسق هديا وبيان متى يتوجه المتمتع إلى منى  ، ومتى يحرم بالحج 
1985 - ( عن  عائشة  قالت : { خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة ، ومنا من أهل بالحج والعمرة ، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ، فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوابالبيت  وبالصفا  والمروة  ، وأما من أهل بالحج ، أو بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر   } ) . 
1986 - ( وعن  جابر  أنه { حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا ، فقال لهم : أحلوا من إحرامكم بطواف البيت  وبين الصفا  والمروة  وقصروا ، ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة فقالوا : كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج ، فقال : افعلوا ما أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا   } . متفق عليهما ، وهو دليل على جواز الفسخ وعلى وجوب السعي وأخذ الشعر للتحلل في العمرة ) . 
1987 - ( وعن  جابر  قال : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى  فأهللنا من الأبطح .    } رواه  مسلم    ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					