باب اكتفاء القارن لنسكيه بطواف واحد وسعي واحد 2032 - ( عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من قرن بين حجه وعمرته أجزأه لهما طواف واحد } رواه أحمد وابن ماجه وفي لفظ : { من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا } رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب ، وفيه دليل على وجوب السعي ووقوف التحلل عليه ) .
2033 - ( وعن عروة عن عائشة قالت : { خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا ، فقدمت وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ، فشكوت ذلك إليه ، فقال : انقضي رأسك وامتشطي ، وأهلي بالحج ، ودعي العمرة ، قالت ففعلت ، فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت ، فقال : هذه مكان عمرتك قالت : فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم حلوا ، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم ، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا } متفق عليه ) [ ص: 93 ]
2034 - ( وعن طاوس عن عائشة { أنها أهلت بالعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حين فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر : يسعك طوافك لحجك وعمرتك ، فأبت ، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج } رواه أحمد ومسلم ) .
2035 - ( وعن مجاهد { عن عائشة أنها حاضت بسرف ، فتطهرت بعرفة ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك } رواه مسلم )


