باب اكتفاء القارن لنسكيه بطواف واحد وسعي واحد 2032 - ( عن  ابن عمر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من قرن بين حجه وعمرته أجزأه لهما طواف واحد   } رواه  أحمد   وابن ماجه  وفي لفظ : { من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا   } رواه الترمذي  وقال : هذا حديث حسن غريب ، وفيه دليل على وجوب السعي ووقوف التحلل عليه    ) . 
2033 - ( وعن عروة  عن  عائشة  قالت : { خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا ، فقدمت وأنا حائض ولم أطف بالبيت  ولا بين الصفا  والمروة  ، فشكوت ذلك إليه ، فقال : انقضي رأسك وامتشطي ، وأهلي بالحج ، ودعي العمرة ، قالت ففعلت ، فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر  إلى التنعيم  فاعتمرت ، فقال : هذه مكان عمرتك قالت : فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت  وبين الصفا  والمروة  ، ثم حلوا ، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى  لحجهم ، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا   } متفق عليه )  [ ص: 93 ] 
2034 - ( وعن  طاوس  عن  عائشة    { أنها أهلت بالعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت  حين فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر : يسعك طوافك لحجك وعمرتك ، فأبت ، فبعث بها مع عبد الرحمن  إلى التنعيم  فاعتمرت بعد الحج   } رواه  أحمد   ومسلم    ) . 
2035 - ( وعن  مجاهد    { عن  عائشة  أنها حاضت بسرف  ، فتطهرت بعرفة  ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : يجزي عنك طوافك بالصفا  والمروة  عن حجك وعمرتك   } رواه  مسلم    ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					