باب تحلل المحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق حيث أحصر من حل أو حرم وأنه لا قضاء عليه    2071 - ( عن المسور  ومروان  في حديث عمرة الحديبية  والصلح { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه : قوموا فانحروا ثم احلقوا .   } رواه  أحمد   والبخاري  وأبو داود   وللبخاري  عن المسور    { أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك   } )  [ ص: 111 ] 
2072 - ( وعن المسور  ومروان  قالا : { قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره بذي الحليفة  ، وأحرم منها بالعمرة ، وحلق بالحديبية  في عمرته ، وأمر أصحابه بذلك ، ونحر بالحديبية  قبل أن يحلق ، وأمر أصحابه بذلك   } رواه  أحمد    ) 
2073 - ( وعن  ابن عباس  قال : إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ ، فأما من حبسه عدو أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع ، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به ، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله أخرجه  البخاري    ) 
     	
		
				
						
						
