باب تحلل المحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق حيث أحصر من حل أو حرم وأنه لا قضاء عليه 2071 - ( عن المسور ومروان في حديث عمرة الحديبية والصلح { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه : قوموا فانحروا ثم احلقوا . } رواه أحمد والبخاري وأبو داود وللبخاري عن المسور { أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك } ) [ ص: 111 ]
2072 - ( وعن المسور ومروان قالا : { قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره بذي الحليفة ، وأحرم منها بالعمرة ، وحلق بالحديبية في عمرته ، وأمر أصحابه بذلك ، ونحر بالحديبية قبل أن يحلق ، وأمر أصحابه بذلك } رواه أحمد )
2073 - ( وعن ابن عباس قال : إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ ، فأما من حبسه عدو أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع ، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به ، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله أخرجه البخاري )


