باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره ويستحب 2108 - ( عن علي عليه السلام قال { : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن } ، قال قتادة : فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال : العضب النصف فأكثر من ذلك . رواه الخمسة وصححه الترمذي لكن ابن ماجه لم يذكر قول قتادة إلى آخره ) .
2109 - ( وعن البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ضلعها ، والكسير التي لا تنقي } . رواه الخمسة وصححه الترمذي ) .
2110 - ( وروى يزيد ذو مصر قال : أتيت عتبة بن عبد السلمي ، فقلت : يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا ، فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء فما تقول ؟ قال : ألا جئتني أضحي بها ، قال : سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني ؟ قال : نعم إنك تشك ولا أشك إنما { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء ، فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها ، والمستأصلة التي ذهب قرنها من أصله ، والبخقاء التي تبخق عينها ، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا والكسراء التي لا تنقي } . رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه )


