باب بيان وقت الذبح 2127 - ( عن جندب بن سفيان البجلي { أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى قال فانصرف فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى تعرف فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ذبحت قبل أن يصلي فقال من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله } . متفق عليه ) .
2128 - ( وعن جابر قال { : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم } . رواه أحمد ومسلم ) .
2129 - ( وعن أنس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم { يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد } . متفق عليه وللبخاري { من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين } ) وفي الباب عن البراء عند الجماعة كلها بلفظ : { من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء } وقد تقدم بنحو هذا اللفظ


