باب الصدقة بالجلود والجلال والنهي عن بيعها 2137 - ( عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال { : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجازر منها شيئا ، وقال : نحن نعطيه من عندنا } . متفق عليه ) .
2138 - ( وعن أبي سعيد أن قتادة بن النعمان أخبره { أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال إني كنت أمرتكم أن لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ليسعكم وإني أحله [ ص: 153 ] لكم فكلوا ما شئتم ولا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها . ولا تبيعوها وإن أطعمتم من لحومها شيئا فكلوا أنى شئتم } رواه أحمد )


