2176 - ( وعن أبي سعيد قال { : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض } . متفق عليه ) .
2177 - ( وعن أنس قال { : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة والملامسة والمزابنة } . رواه البخاري )


