باب النهي عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين ممن هو عليه    2186 - ( عن  ابن عمر    { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ   } ) رواه  الدارقطني   [ ص: 186 ] 
2187 - وعن  ابن عمر  قال : { أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إني أبيع الإبل بالبقيع  فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فقال : لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء   } . رواه الخمسة وفي لفظ بعضهم : أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					