باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه    2188 - ( عن  جابر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه   } . رواه  أحمد   ومسلم    ) . 
2189 - ( وعن  أبي هريرة  قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى   } . رواه  أحمد   ومسلم  ،  ولمسلم  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله   } ) . 
2190 - ( وعن  حكيم بن حزام  قال : قلت : يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي ؟ قال : { إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه   } رواه  أحمد    ) . 
2191 - ( وعن  زيد بن ثابت  أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم   } . رواه أبو داود   والدارقطني    ) 
2192 - ( وعن  ابن عمر  قال : { كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه  } . رواه الجماعة إلا الترمذي   وابن ماجه  ، وفي لفظ في الصحيحين : حتى يحولوه ، وللجماعة إلا الترمذي    : { من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه   } .  ولأحمد    : { من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه   } .  [ ص: 188 ] ولأبي داود   والنسائي    : { نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه   } ) . 
2193 - ( وعن  ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه   } ، قال  ابن عباس    : ولا أحسب كل شيء إلا مثله رواه الجماعة إلا الترمذي  وفي لفظ في الصحيحين : { من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله   } ) حديث  حكيم بن حزام  أخرجه أيضا  الطبراني  في الكبير ، وفي إسناده العلاء بن خالد الواسطي  ، وثقه  ابن حبان  وضعفه  موسى بن إسماعيل  ، وقد أخرج  النسائي  بعضه وهو طرف من حديثه المتقدم في باب النهي عن بيع ما لا يملكه وحديث  زيد بن ثابت  أخرجه أيضا  الحاكم  وصححه  وابن حبان  وصححه أيضا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					