باب النهي أن يبيع حاضر لباد 2201 - ( عن ابن عمر قال { : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد . } رواه البخاري والنسائي ) .
2202 - ( وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض . } رواه الجماعة إلا البخاري ) .
2203 - ( وعن أنس قال { : نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه } متفق عليه ، ولأبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه } ) [ ص: 195 ]
2204 - ( وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد فقيل لابن عباس : ما قوله : لا يبع حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمسارا . } رواه الجماعة إلا الترمذي )


