باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة 2209 - ( عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له . } رواه أحمد ، وللنسائي : { لا يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر } وفيه بيان أنه أراد بالبيع الشراء ) .
2210 - ( وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، ولا يسوم على سومه } وفي لفظ : { لا يبع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه . } متفق عليه ) .
2211 - وعن أنس { أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا فيمن يزيد } رواه أحمد والترمذي
[ ص: 200 ]


