أبواب بيع الأصول والثمار باب من باع نخلا مؤبرا 2213 - ( عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع } رواه ابن ماجه ) .
2214 - ( وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم { قضى أن ثمرة النخل لمن أبرها [ ص: 204 ] إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع . } رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد في المسند )


