باب إثبات خيار المجلس   [ ص: 219 ] عن  حكيم بن حزام  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو قال : حتى يفترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما )   } . 
2234 - ( وعن  ابن عمر  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر وربما قال : أو يكون بيع الخيار   } وفي لفظ {   : إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع .   } متفق على ذلك كله ، وفي لفظ : { كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار   } متفق عليه أيضا وفي لفظ : { المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار   } وفي لفظ { إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا ، أو يكون بيعهما عن خيار ، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب   } قال  نافع    : وكان  ابن عمر  رحمه اللهإذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع أخرجاهما ) 
     	
		
				
						
						
