باب ما يجري فيه الربا 2239 - ( عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا تبيعوا الذهب بالذهب [ ص: 226 ] إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز } . متفق عليه ، وفي لفظ : { الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، الآخذ والمعطي فيه سواء } . رواه أحمد والبخاري ، وفي لفظ : { لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء } رواه أحمد ومسلم ) .
2240 - ( وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل ، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل . } رواه أحمد ومسلم والنسائي ) .
2241 - ( وعن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { التمر بالتمر ، والحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه } . رواه مسلم )
2242 - ( وعن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن } رواه مسلم والنسائي وأبو داود )


