باب الرخصة في بيع العرايا    2255 - ( عن  رافع بن خديج  وسهل بن حثمة  أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن المزابنة  [ ص: 237 ] بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم   } رواه  أحمد   والبخاري  والترمذي  ، وزاد فيه : وعن بيع العنب بالزبيب ، وعن كل تمر بخرصه ) . 
2256 - ( وعن سهل بن أبي حثمة  قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر ، ورخص في العرايا أن يشتري بخرصها يأكلها أهلها رطبا   } متفق عليه ، وفي لفظ : { عن بيع الثمر بالتمر ، وقال : ذلك الربا تلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا   } متفق عليه ) . 
2257 - ( وعن  جابر  قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم { يقول حين أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول : الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة   } رواه  أحمد    ) . 
2258 - ( وعن  زيد بن ثابت  أن النبي صلى الله عليه وسلم { رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا   } رواه  أحمد   والبخاري  ، وفي لفظ : { رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا   } . متفق عليه ، وفي لفظ آخر : { رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك   } أخرجاه ، وفي لفظ : { بالتمر وبالرطب   } رواه أبو داود    ) . 
     	
		
				
						
						
