باب ما جاء في اختلاف المتبايعين 2285 - ( عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان } رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي ، وزاد فيه ابن ماجه : { والبيع قائم بعينه } وكذلك أحمد في رواية { والسلعة كما هي } وللدارقطني عن أبي وائل عن عبد الله قال : { إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول البائع } ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولأحمد والنسائي عن أبي عبيدة : { وأتاه رجلان تبايعا سلعة ، فقال هذا : أخذت بكذا وكذا ، وقال هذا : بعت بكذا وكذا ، فقال أبو عبيدة : أتي عبد الله في مثل هذا فقال : حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ، فأمر بالبائع أن يستحلف ، ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك } )


