2287 - ( وعن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى قالا : { كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى ، قيل : أكان لهم زرع أو لم يكن ؟ قالا : ما كنا نسألهم عن ذلك } رواه أحمد والبخاري وفي رواية : { كنا نسلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر وما نراه عندهم } رواه الخمسة إلا [ ص: 270 ] الترمذي )
2288 - ( وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره } رواه أبو داود وابن ماجه ) .
2289 - ( وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من أسلف شيئا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه } وفي لفظ : { من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله } رواهما الدارقطني واللفظ الأول دليل امتناع الرهن والضمين فيه ، والثاني يمنع الإقالة في البعض )


