باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس    2311 - ( عن الحسن  عن سمرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به   } رواه  أحمد    ) . 
2312 - ( وعن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من أدرك ماله بعينه عند رجل  [ ص: 289 ] أفلس ، أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره   } رواه الجماعة وفي لفظ قال في الرجل الذي يعدم : { إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه إنه لصاحبه الذي باعه   } رواه  مسلم   والنسائي  وفي لفظ : { أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له   } رواه  أحمد    ) . 
2313 - ( وعن  أبي بكر بن عبد الرحمن  عن الحارث بن هشام  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا ، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به ، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء   } رواه  مالك  في الموطأ وأبو داود  ، وهو مرسل ، وقد أسنده أبو داود  من وجه ضعيف ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					