الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=5477_5453 2337 - ( وعن أبي المنهال { nindex.php?page=hadith&LINKID=6399أن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة ، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه ، وما كان بنسيئة فردوه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري بمعناه )
لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري { nindex.php?page=hadith&LINKID=34555ما كان يدا بيد فخذوه ، وما كان نسيئة فردوه } والحديث استدل به على جواز nindex.php?page=treesubj&link=22958تفريق الصفقة فيصح الصحيح منها ويبطل ما لا يصح وتعقب باحتمال أن يكونا عقدا عقدين مختلفين ، ويؤيده ما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب الهجرة إلى المدينة عن أبي المنهال المذكور فذكر هذا الحديث ، وفيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=26481قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع هذا البيع فقال : ما كان يدا بيد فليس به بأس ، وما كان نسيئة فلا يصلح } فمعنى قوله : " ما كان يدا بيد فخذوه " أي : ما وقع لكم فيه التقابض في المجلس فهو صحيح فأمضوه ، وما لم يقع لكم فيه التقابض فليس بصحيح فاتركوه ، ولا يلزم من ذلك أن يكونا جميعا في عقد واحد واستدل بهذا الحديث أيضا على جواز nindex.php?page=treesubj&link=23790الشركة في الدراهم والدنانير ، وهو إجماع كما قال ابن بطال ، لكن لا بد أن يكون نقد كل واحد منهما مثل نقد صاحبه ثم يخلطا ذلك حتى لا يتميز ثم يتصرفا جميعا ، إلا أن يقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه وقد حكى أيضا ابن بطال أن هذا الشرط مجمع عليه
واختلفوا : إذا كانت الدنانير من أحدهما والدراهم من الآخر فمنعه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في المشهور عنه والكوفيون إلا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، واختلفوا أيضا هل تصح nindex.php?page=treesubj&link=5477_5453الشركة في غير النقدين ؟ فذهب الجمهور إلى الصحة [ ص: 317 ] في كل ما يتملك ، وقيل : يختص بالنقد المضروب ، والأصح عند الشافعية اختصاصها بالمثل وحديث اشتراك الصحابة في أزوادهم في غزوة الساحل كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره يرد على من قال باختصاص الشركة بالنقد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قررهم على ذلك وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره { أنهم جمعوا أزوادهم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم فيها بالبركة } ويرد على الشافعية حديث أبي عبيدة الآتي ، وحديث رويفع والحاصل أن الأصل الجواز في جميع أنواع الأموال ، فمن ادعى الاختصاص بنوع واحد أو بأنواع مخصوصة ونفى جواز ما عداها فعليه الدليل ، وهكذا الأصل جواز جميع أنواع الشرك المفصلة في كتب الفقه فلا تقبل دعوى الاختصاص بالبعض إلا بدليل