باب الأجير على عمل متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله 2385 - ( عن أبي هريرة قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ، ومن كنت خصمه خصمته : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا وأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره } رواه أحمد والبخاري )
2386 - ( وعن أبي هريرة في حديث له { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان ، قيل : يا رسول الله أهي ليلة القدر ؟ قال : لا ، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله } رواه أحمد ) .
2387 - ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن } رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ) حديث أبي هريرة الثاني أخرجه أيضا البزار ، وفي إسناده هشام بن زياد أبو المقدام وهو ضعيف وحديث عمرو بن شعيب قال أبو داود بعد إخراجه : هذا لم يروه إلا الوليد بن مسلم لا يدرى هو صحيح أم لا ؟ وأخرجه النسائي مسندا ومنقطعا
وفي الباب عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن } أخرجه أبو داود ، وفي إسناده مجهول لا يعلم هل له صحبة أم لا ؟


