باب الأجير على عمل متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله    2385 - ( عن  أبي هريرة  قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ، ومن كنت خصمه خصمته : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا وأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره   } رواه  أحمد   والبخاري    ) 
2386 - ( وعن  أبي هريرة  في حديث له { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان ، قيل : يا رسول الله أهي ليلة القدر ؟ قال : لا ، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله   } رواه  أحمد    ) . 
2387 - ( وعن  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن   } رواه أبو داود   والنسائي   وابن ماجه    ) حديث  أبي هريرة  الثاني أخرجه أيضا  البزار  ، وفي إسناده هشام بن زياد أبو المقدام  وهو ضعيف وحديث  عمرو بن شعيب  قال أبو داود  بعد إخراجه : هذا لم يروه إلا  الوليد بن مسلم  لا يدرى هو صحيح أم لا ؟ وأخرجه  النسائي  مسندا ومنقطعا 
وفي الباب عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز  قال : حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن   } أخرجه أبو داود  ، وفي إسناده مجهول لا يعلم هل له صحبة أم لا ؟ 
     	
		
				
						
						
