باب تملك زرع الغالب بنفقته وقلع غرسه [ ص: 382 ] عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته } رواه الخمسة إلا النسائي وقال البخاري : هو حديث حسن )
2433 - ( وعن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من أحيا أرضا فهي له ، وليس لعرق ظالم حق } ، قال : ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث : { أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه ، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها ، قال : رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم } رواه أبو داود والدارقطني )


