باب تملك زرع الغالب بنفقته وقلع غرسه   [ ص: 382 ] عن  رافع بن خديج  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته   } رواه الخمسة إلا  النسائي  وقال  البخاري    : هو حديث حسن ) 
2433 - ( وعن  عروة بن الزبير  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من أحيا أرضا فهي له ، وليس لعرق ظالم حق   } ، قال : ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث : { أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه ، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها ، قال : رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم   } رواه أبو داود   والدارقطني    ) 
     	
		
				
						
						
