باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله وأن المصول عليه يقتل شهيدا    2441 - ( عن  أبي هريرة  قال : { جاء رجل فقال : يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ، قال : فلا تعطه مالك ، قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : قاتله قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : فأنت شهيد ، قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : هو في النار   } رواه  مسلم   وأحمد  ، وفي لفظه : يا رسول الله أرأيت إن عدا على مالي ؟ قال : " أنشد الله " ، قال : فإن أبوا علي قال : " أنشد الله " ، قال : فإن أبوا علي ؟ قال : " قاتل ، فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار " فيه من الفقه أنه يدفع بالأسهل فالأسهل ) . 
2442 - ( وعن  عبد الله بن عمرو  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من قتل دون ماله فهو شهيد   } متفق عليه وفي لفظ { من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد   } رواه أبو داود   والنسائي  والترمذي  وصححه )  [ ص: 390 ] 
2443 - ( وعن  سعيد بن زيد  قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { من قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد   } رواه أبو داود  والترمذي  وصححه ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					