2461 - ( وعن عياض بن حمار  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ، أو ليحفظ عفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها فلا يكتم فهو أحق بها ، وإن لم يجئ صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء   } رواه  أحمد   وابن ماجه    ) . 
2462 - ( وعن زيد بن خالد  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يأوي الضالة إلا ضال ما لم يعرفها   } رواه  أحمد   ومسلم    )  [ ص: 405 ] 
2463 - ( وعن زيد بن خالد  قال { سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة : الذهب والورق ، فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ، ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء طالبها يوما من الدهر ، فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال : مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال : خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب   } متفق عليه ولم يقل فيه  أحمد    " الذهب أو الورق " وهو صريح في التقاط الغنم في رواية { فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك   } رواه  مسلم  وهو دليل على دخوله في ملكه وإن لم يقصده ) . 
2464 - ( وعن أبي بن كعب  في حديث اللقطة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عرفها فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فأعطها إياه وإلا فاستمتع بها   } مختصر من حديث  أحمد   ومسلم  والترمذي  وهو دليل وجوب الدفع بالصفة ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					