باب التعديل بين الأولاد في العطية والنهي أن يرجع أحد في عطيته إلا الوالد [ ص: 10 ] عن النعمان بن بشير قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { اعدلوا بين أبنائكم ، اعدلوا بين أبنائكم ، اعدلوا بين أبنائكم } رواه أحمد وأبو داود والنسائي )
2481 - ( وعن جابر قال : { قالت امرأة بشير : انحل ابني غلاما وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي ، فقال : له إخوة ؟ قال : نعم ، قال : فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته ؟ قال : لا ، قال : فليس يصلح هذا ، وإني لا أشهد إلا على حق } رواه أحمد ومسلم وأبو داود ورواه أبو داود من حديث النعمان بن بشير وقال فيه : { لا تشهدني على جور ، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم } )
2482 - ( وعن النعمان بن بشير : { أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا ، فقال : فأرجعه } متفق عليه ولفظ مسلم قال : { تصدق علي أبي ببعض ماله ، فقالت أمي عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانطلق أبي إليه يشهده على صدقتي ، فقال رسول الله : أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال : لا ، فقال : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم ، فرجع أبي في تلك الصدقة } وللبخاري مثله لكن ذكره بلفظ العطية لا بلفظ : الصدقة )


