باب في العمرى والرقبى 2488 - ( عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { العمرى ميراث لأهلها ، أو قال : جائزة } متفق عليه )
2489 - ( وعن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من أعمر عمرى فهي لمعمره محياه ومماته ، لا ترقبوا ، من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث } رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي لفظ : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الرقبى جائزة } رواه النسائي وفي لفظ : { جعل الرقبى للذي أرقبها } رواه أحمد والنسائي وفي لفظ : { جعل الرقبى [ ص: 18 ] للوارث } رواه أحمد )
2490 - ( وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { العمرى جائزة لمن أعمرها ، والرقبى جائزة لمن أرقبها } رواه أحمد والنسائي )
2491 - ( وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تعمروا ولا ترقبوا ، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته } رواه أحمد والنسائي ) .
2492 - ( وعن جابر قال : { قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له } متفق عليه وفي لفظ قال : { أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها ، فمن أعمر عمرى فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه } رواه أحمد ومسلم وفي رواية قال : { العمرى جائزة لأهلها ، والرقبى جائزة لأهلها } رواه الخمسة وفي رواية : { من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها ، وهي لمن أعمر وعقبه } رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وفي رواية قال : { أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها ، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث } رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه وفي لفظ عن جابر : { إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك فأما إذا قال : هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها } رواه أحمد ومسلم وأبو داود وفي رواية : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة ويستثني إن حدث بك حدث ولعقبك فهي إلي وإلى عقبي ، إنها لمن أعطيها ولعقبه } رواه النسائي ) .
2493 - ( وعن جابر أيضا : { أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل حياتها فماتت ، فجاء إخوته فقالوا : نحن فيه شرع سواء ، قال : فأبى ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقسمها بينهم ميراثا } رواه أحمد )


