باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما وميراثهما منه وانقطاعه من الأب 2563 - ( في حديث المتلاعنين الذي يرويه سهل بن سعد قال : { وكانت حاملا وكان ابنها ينسب إلى أمه ، فجرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها } أخرجاه ) [ ص: 80 ]
2564 - ( وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا مساعاة في الإسلام ، من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث } رواه أحمد وأبو داود ) .
2565 - ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث } رواه الترمذي ) .
2566 - ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم : { أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها } رواه أبو داود )


