باب الولاء هل يورث أو يورث به [ ص: 85 ] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : { تزوج رياب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل بنت معمر الجمحية ، فولدت له ثلاثة ، فتوفيت أمهم ، فورثها بنوها رباعها وولاء مواليها ، فخرج بهم عمرو بن العاص معه إلى الشام ، فماتوا في طاعون عمواس ، فورثهم عمرو وكان عصبتهم ; فلما رجع عمرو وجاء بنو معمر بن حبيب يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر بن الخطاب ، فقال : أقضي بينكم بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان ، فقضى لنا به ، وكتب لنا كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت } رواه ابن ماجه وأبو داود بمعناه . ولأحمد وسطه من قوله : فلما رجع عمرو ، وجاء بنو معمر إلى قوله فقضى لنا به قال أحمد في رواية ابنه صالح : حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم { ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان } هكذا يرويه عمرو بن شعيب وقد روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود أنهم قالوا : الولاء للكبر فهذا الذي نذهب إليه ، وهو قول أكثر الناس فيما بلغنا )


