باب لا نكاح إلا بولي 2657 - ( عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا نكاح إلا بولي } .
2658 - ( وعن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ; فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجرا فالسلطان ولي من لا ولي له } رواهما الخمسة إلا النسائي وروى الثاني أبو داود الطيالسي ولفظه : { لا نكاح إلا بولي وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له } )
2659 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تزوج المرأة المرأة ، [ ص: 142 ] ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها } رواه ابن ماجه والدارقطني ) .
وعن عكرمة بن خالد قال : جمعت الطريق ركبا ، فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها ، فبلغ ذلك عمر ، فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها رواه الشافعي والدارقطني .
وعن الشعبي قال : ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من علي ، كان يضرب فيه رواه الدارقطني )


