باب العضل    2671 - (  [ ص: 149 ] عن  معقل بن يسار  قال : كانت لي أخت تخطب إلي ، فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه ، ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها ; فلما خطبت إلي أتاني يخطبها ، فقلت : لا والله لا أنكحكها أبدا ، قال : ففي نزلت هذه الآية : { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن    } الآية قال : فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه رواه  البخاري  وأبو داود  والترمذي  وصححه ، ولم يذكر التكفير وفيه في رواية  للبخاري    : وكان رجلا لا بأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه وهو حجة في اعتبار الولي ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					